تخطى إلى المحتوى

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

حدد المشرع في المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات العقوبات التي يستحقها كل من قام بتعاطي المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، حيث تشكل المخدرات خطر جسيم على المواطنين والمجتمع، فهي تتسبب في ذهاب العقل وعدم إدراك الشخص لتصرفاته، بالإضافة إلى تأثيرها الضار على الصحة، أي أن ضررها لا يقتصر على متعاطيها فقط بل يشمل كذلك كل من حوله.

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

تعد المادة 38 واحدة من المواد الهامة في نظام مكافحة المخدرات لما تشتمل عليه من عقوبات يخضع لها مرتكب هذه الجرائم، بالإضافة إلى حالات تشديد العقوبة، وقد ورد في نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي أنه:

 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

2- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:

أ- إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.

ب- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة.

ج- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.

د- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

هـ- كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

قد يهمك / افضل مكتب محاماة في الرياض وأهم 8 مهام محامي الرياض 

شرح المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

جاءت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات لتبين العقوبات المفروضة على كل شخص يرتكب جريمة تتعلق بحيازة الحبوب أو المواد المخدرة، أو النباتات المخدرة أو بذورها التي يتم استعمالها في إنتاج المؤثرات العقلية، سواء من خلال بيعها أو شرائها أو ترويجها أو نقلها من مكان إلى آخر أو إعطاؤها لشخص آخر أو أخذها منه.

إذا فعل أي شخص الأفعال السابق ذكرها يكون في نظر القانون مجرم ويتم معاقبته على ذلك، حيث تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح من خمس سنوات إلى خمسة عشرة عامًا، ودفع غرامة تتراوح بين ألف ريال وخمسين ألف ريال، وقد تنفذ إحدى العقوبتين دون الأخرى، هذا بالإضافة إلى جلد الجاني، بشرط ألا يتجاوز عدد الجلدات 50 جلدة في المرة الواحدة.

ويتم تشديد هذه العقوبة في حالات محددة، وهي:

  • إذا ارتكب الجاني أحد الأفعال الوارد ذكرها في المادة 37 من النظام.
  • إذا قام بالجريمة داخل المساجد أو المؤسسات العامة.
  • إذا ضبط بحيازته أحد المخدرات الأساسية مثل الكوكايين أو الهيروين أو أي مادة مشابهة من المواد الواردة في جدول الممنوعات في هذا النظام، ولها نفس الخطورة والضرر.
  • إذا استخدم سلطته على من يخضعون لإشرافه أو تربيته في ارتكاب الجريمة.
  • استغلاله للقاصر في بيع المخدرات أو الترويج لها أو منحها له لكي يتعاطها، سواء اتبع في ذلك أسلوب الترغيب أو الترهيب.
  • إذا قام بتوفير مكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يدير هذا المكان، سواء بمقابل أو دون مقابل.

اقرأ ايضا / المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية 

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات بالسعودية هي عبارة عن مجموعة من القوانين والمواد القانونية التي توضح آلية محاربة جرائم المخدرات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها، سواء كان بغرض التعاطي أو الإتجار أو الترويج.

تتناول اللائحة كذلك العقاقير الطبية المستخدمة في علاج تعاطي المخدرات، والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الجرعة المناسبة من هذه الأدوية في المؤسسات المصرح لها بذلك.

حددت اللائحة أيضًا الجهات المعنية بمطاردة كل من يرتكب هذه الجرائم، سواء كان مواطنًا سعوديًا أو غير سعودي، بالإضافة إلى السلطات المكلفة بنقل ومرور المخدرات.

توضح اللائحة التنفيذية في المادتين الثانية والرابعة والثلاثين الأدوية الطبية التي تشتمل مكوناتها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والمسموح بنقلها من خلال وسائل النقل، كما تبين المواد التي يمنع على المتقدمين لتأشيرة الحج أو الإقامة حيازتها، مع الالتزام بألا تتجاوز الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة

الجريمة تظل جريمة في نظر النظام سواء كانت المرة الأولى أو غير ذلك، لذلك في حالة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الأولى يكون من حق القاضي الحكم على المتهم بأحد هذين العقوبتين:

  • أما أن يصدر الحكم الأساسي لعقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي، والتي تتراوح من ستة أشهر إلى عامين، دون الالتفات إلى كونها المرة الأولى أو الثانية.
  • أو قد يخفف العقوبة وتقليل مدة السجن، وذلك في حالات محددة وبالاعتماد على بعض العوامل.
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

يتم معاقبة كل من يرتكب أحد جرائم المخدرات وفقًا لنظام مكافحة المخدرات بالسعودية، وذلك لمحاربة انتشارها في المجتمع، نظرًا لمدى تأثيرها الضار على الأفراد والمجتمع بأكمله، وبالرغم من ذلك قد تصدر المحكمة قرار بتبرئة المتهم في تلك القضايا في حالة وجود أسباب البراءة، وهي:

  • عدم توافر أحد أركان الجريمة، سواء الركن المادي أو المعنوي.
  • تقديم بلاغ إلى السلطات بالجريمة قبل اكتشافها أو قبل وقوعها.
  • مطالبة المتهم أو أحد أفراد عائلته بمنحه العلاج اللازم للتعافي من الإدمان.
  • يتم تبرئة المتهم في حالة كونه طالب لا يزيد عمره عن عشرين عامًا، وهذه المرة الأولى التي يتهم فيها في هذا النوع من الجرائم.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات وشرحها، اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات، عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، وأسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.

الأسئلة الشائعة 

هل المادة 38 لها عفو؟

لا تحتوي المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات على عفو.

هل يمكن الخروج بكفالة في المخدرات؟

نعم، ولكن يجب تنفيذ الشروط القانونية التي تضعها المحكمة، بالإضافة إلى حضور كفيل مالي يؤكد التزام المتهم بتنفيذ تلك الشروط.

ما معنى الحبس الشديد؟

الحبس الشديد يتم تكليف المتهم بأداء أعمال على عكس الحبس المخفف الذي لا يقوم فيه المتهم بأي عمل داخل السجن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *